العيني
694
البناية شرح الهداية
فصل ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد كما لا يشاركه في نفقة الزوجية ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ } [ البقرة : 233 ] ( البقرة : 233 ) ، والمولود له هو الأب . وإن كان الصغير رضيعا ، فليس على أمه أن ترضعه ، لما بينا أن الكفاية على الأب . وأجرة الرضاع كالنفقة ، ولأنها عساها لا تقدر عليه لعذر بها ، فلا معنى للجبر عليه .